المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته
الموضوع: العقوبة على الإهمال في تطبيق أحكام قانون إقامة الأجانب,مدة الحبس,الغرامة المالية,العقوبتين معاً