المادة 3

معرف المادة: 8108

رقم المادة : 202

المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين

الموضوع: لا يجوز ابرام عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة,معاقبة الشخص او الجهة غير الرسمية التي ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة