المادة 4

معرف المادة: 8105

رقم المادة : 201

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ أحكام القانون من قبل الوزراء