المادة 1

معرف المادة: 8102

رقم المادة : 201

المادة 1 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الاتي :- مادة 1 : 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي انتماؤه لاحد اجهزة المخابرات الاجنبية,يعاقب بالاعدام كل مقيم يعامل معاملة المواطن العراقي انتماؤه لاحد اجهزة المخابرات الاجنبية,يعاقب بالاعدام كل اجنبي مقيم انتماؤه لاحد اجهزة المخابرات الاجنبية,تعتبر الجريمة المنصوص عليها من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي