المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .
الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,مدة نفاذ القانون سنتين,امکان تجديد مدت نفاذ القانون,تجديد مدت نفاذ القانون بقرار من مجلس الوزراء