المادة 80

معرف المادة: 80

رقم المادة : 238

المادة 80 الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

الموضوع: مسؤولية الأشخاص المعنوية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها,عدم جواز الحكم على الأشخاص المعنوية بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية,استبدال العقوبة الأصلية غير الغرامة بالغرامة,معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون