المادة 8
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.
الموضوع: عدم شمول قانون بر جرائم ارتکابی در کشتیهای خارجی در بندر عراقی,عدم شمول قانون بر جرائم ارتکابی در هواپیماهای خارجی در فضای هوایی عراق,شرط تأثیر جرم بر امنیت منطقه برای شمول قانون,شرط عراقی بودن جانی یا مجنیعلیه برای شمول قانون,شرط درخواست کمک از مقامات عراقی برای شمول قانون