المادة 9
يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
الموضوع: اصدار النظام الخاص بعمل اللجنة,التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون,مدة اصدار النظام