المادة 8

معرف المادة: 7987

رقم المادة : 197

المادة 8 اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطة ثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون

الموضوع: معاقبه موظف بخطأ در عدم اجرای وظایف قانونی,معاقبه موظف به دلیل عمد در اخلال وظایف قانونی