المادة 6
تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلها
الموضوع: تشکیل کمیته بر اساس قانون,نظارت بر اجرای احکام قانون,تعیین نظام داخلی کمیته,ترکیب اعضای کمیته با نمایندگان وزارتخانهها,مدت زمان تشکیل کمیته