المادة 3
اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
الموضوع: التزام الجهات المختصة بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء,منح ذوي الشهداء الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء,علاج الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة داخل العراق او خارجه,عناية الدولة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة