المادة 79

معرف المادة: 79

رقم المادة : 238

المادة 79 لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة.

الموضوع: لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره,يحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة