المادة 108

معرف المادة: 7827

رقم المادة : 191

المادة 108 يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الموضوع: نفاذ القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية