المادة 106
1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 .
2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون .
3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة 2 والفقرة الفرعية هـ من المادة 5 ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة 2 والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة 5 ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .
4 – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 1 من الماد 6 خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 .
5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب من المادة 30 بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت .
6 – بحلول كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك in انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة 3 من المادة 60 وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كاقصى حد .
8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .
الموضوع: اعفاء البريد من احكام تطبيق القانون حتى تاریخ مشخص,اجازة المصارف لممارسة اعمال الصيرفة,تزويد المصارف بمعلومات عن حملة الاسهم,عدم تطبيق متطلبات راس المال خلال تاریخ مشخص,منع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم