المادة 102
1 – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .
2 - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة 3 من المادة 98 .
3 – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .
الموضوع: اعفاء الحارس القضائي من مهامه,انهاء دعوى الافلاس ضد مصرف,نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية