المادة 99
1 – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: -
ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل .
ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .
2 – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
3 – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .
4 – لا تنطبق المادة 88 عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر .
5 – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .
الموضوع: يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي,تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي,يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق,لا تنطبق المادة 88 عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي,لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي