المادة 97

معرف المادة: 7816

رقم المادة : 191

المادة 97 تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .

الموضوع: دفع المطالبات المتعلقة بالودائع,حد أقصى للمطالبات,مصرف مفلس,ودائع تحت الطلب