المادة 97
تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .
الموضوع: دفع المطالبات المتعلقة بالودائع,حد أقصى للمطالبات,مصرف مفلس,ودائع تحت الطلب