المادة 94

معرف المادة: 7813

رقم المادة : 191

المادة 94 لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة 67 .

الموضوع: عدم امکان اعاده تأهیل مصرف مفلس کلاً یا جزئاً