المادة 92

معرف المادة: 7811

رقم المادة : 191

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: - ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره 5 مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .

الموضوع: توزیع موجودات المصرف المفلس بين دائنيه,المطالبات المتعلقة بالودائع غير المالية,التكاليف والمصروفات المتعلقة بإدارة الإفلاس,مطالبات المصرف المتعلقة بالوصاية وإعادة التأهيل,الضرائب الحكومية والمحلية المستحقة