المادة 90
يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .
الموضوع: يجوز للحارس القضائي الدخول في تسوية للمطالبات,تسوية المطالبات عن طريق التفاوض مع الدائن أو المدين,تنفيذ التسويات من قبل الحارس القضائي,عدم خضوع التسويات للاعتراض أو الاستئناف