المادة 90

معرف المادة: 7809

رقم المادة : 191

المادة 90 يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .

الموضوع: يجوز للحارس القضائي الدخول في تسوية للمطالبات,تسوية المطالبات عن طريق التفاوض مع الدائن أو المدين,تنفيذ التسويات من قبل الحارس القضائي,عدم خضوع التسويات للاعتراض أو الاستئناف