المادة 88

معرف المادة: 7807

رقم المادة : 191

المادة 88 1 – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون . 2 – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة 2 يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: - ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله . ب – اتفاق مقايضة اساس . ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي . د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى . هـ - اتفاق مبادلة سلعية . و – اتفاق سعر اجل . ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية . ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره . ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية . ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط . ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي . ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك . م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط . ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه . 3 – باستثناء ما تنص عليه المادة 83 لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .

الموضوع: عدم منع أو حظر إجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والأطراف المقابلة له,تطبيق أحكام الانهاء والمقابلة في العقود المالية الصالحة,عدم السماح بمقاصة المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة بإقامة دعوة إفلاس