المادة 85
1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -
ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .
ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .
ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .
د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .
2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .
الموضوع: تقرير الحارس القضائي عن الملكية,تحديث التقدير كل فصل,قائمة المطالبات المعتمدة,المعاملات الهامة قبل قرار الافلاس