المادة 84

معرف المادة: 7803

رقم المادة : 191

المادة 84 1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: - ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه . 2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب . 3 – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته . 4 – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة 1 والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .

الموضوع: طلب البنك المركزي العراقي,توجيهات الحارس القضائي للمصرف,نقل الأسهم في رأس المال السهمي للمصرف,نقل موجودات المصرف أو مطلوباته,موافقة المحكمة على المعاملات