المادة 81
1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .
2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .
الموضوع: تعيين حارس قضائي,تمثيل قانوني للمصرف,حقوق وصلاحيات حملة الأسهم,تقديم الطلبات ضد المصرف,صلاحيات تشغيل المصرف وتصفيته