المادة 78
لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فان تعذر ذلك تستوفى منه عند ميسرته.
الموضوع: عدم سريان احكام العود على الحدث,عدم خضوع الحدث للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية,استيفاء الغرامة من مال الحدث,عدم جواز حبس الحدث لاستيفاء الغرامة