المادة 60

معرف المادة: 7779

رقم المادة : 191

المادة 60 1 – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين . 2 – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله . 3 – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية . 4 – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .

الموضوع: تعيين الاوصياء من قبل البنك المركزي العراقي,احلال وصي اخر عند عدم تأهل الوصي,مدة تعيين الاوصياء,تمديد مدة تعيين الاوصياء,تسجيل قرار تعيين الوصي في سجل المصارف