المادة 58

معرف المادة: 7777

رقم المادة : 191

المادة 58 يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .

الموضوع: تحصيل الغرامات الادارية,دفع قيمة العقوبات الادارية,خزانة الدولة,البنك المركزي