المادة 58
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .
الموضوع: تحصيل الغرامات الادارية,دفع قيمة العقوبات الادارية,خزانة الدولة,البنك المركزي