المادة 57
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .
2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .
الموضوع: ممارسة الأنشطة المصرفية بدون ترخيص,المسؤولية الجنائية عن الأنشطة المصرفية غير المرخصة,اختصاص محكمة الجزاءات في الدعاوى المصرفية,عقوبة الاحتيال في الأنشطة المصرفية