المادة 57

معرف المادة: 7776

رقم المادة : 191

المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات . 2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .

الموضوع: ممارسة الأنشطة المصرفية بدون ترخيص,المسؤولية الجنائية عن الأنشطة المصرفية غير المرخصة,اختصاص محكمة الجزاءات في الدعاوى المصرفية,عقوبة الاحتيال في الأنشطة المصرفية