المادة 56

معرف المادة: 7775

رقم المادة : 191

المادة 56 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: - ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي . ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 اعلاه . ا – ارسال تحذير خطي للمصرف ب – اعطاء اوامر للمصرف ج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضع د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه . هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا . و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة . ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة . ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة . ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس . ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة 2 من المادة 59 . ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع راس مال المصرف المدفوع . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى 5 مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: - ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او ب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة . 4 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 60 يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع . 5 – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .

الموضوع: اجراءات ادارية للبنك المركزي العراقي,عقوبات ادارية على المصارف المخالفة,تحذيرات خطية للمصارف,وقف عمليات المصرف,فرض قيود على منح الائتمانات