المادة 55
1 – لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان 1 يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة 53 . 2 يعمل بصفة وصي 3 حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة 3 من المادة 62 او الفقرة 4 من المادة 80 . مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون 1 يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة رقم 53 . 2 يعمل بصفة وصي . 3 يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة 3 من المادة 62 او الفقرة 4 من المادة 80 عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .
الموضوع: عدم مسئولیت اعضای مجلس ادارة البنك المركزي العراقي عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتهم أثناء تأدية واجباتهم,تعويض البنك المركزي العراقي لأعضاء مجلس إدارته عن التكاليف القانونية المتعلقة بالدفاع عن تصرفاتهم,استثناء التعويض في حالة الإدانة بجريمة تتعلق بالأنشطة المشمولة بالإجراء القانوني