المادة 51

معرف المادة: 7770

رقم المادة : 191

المادة 51 لا تنطبق احكام المادة 49 والمادة 50 من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: - ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون . ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي . د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق . هـ - تزويد معلومات حول 1 مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان 2 الشيكات المرتجعة دون تسديد او 3 اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط مصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي . و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات . ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون .

الموضوع: استثناءات افشاء اطلاعات در موارد خاص,اداء واجبات قانونی مراجعی حسابرسی,تبادل اطلاعات با بانک مرکزی عراق,اجراءات حسن نیت در مبارزه با غسيل الأموال,تزوید اطلاعات در خصوص مديونيات و چک‌های برگشتی