المادة 48

معرف المادة: 7767

رقم المادة : 191

المادة 48 1 – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك . 2 – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 5 والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة 46 على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .

الموضوع: تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف,يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية,لا يتحمل مراجعو الحسابات مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بحسن نية,لا يفسر أي تقرير يقدمه مراجع حسابات على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية