المادة 47

معرف المادة: 7766

رقم المادة : 191

المادة 47 1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة 46 واجب: - ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية . ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية . د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .

الموضوع: واجبات البنك المركزي العراقي تجاه مراجع الحسابات,تقديم معلومات إضافية من قبل مراجع الحسابات,تقديم تقارير مالية ومحاسبية للبنك المركزي العراقي,شهادت مراجع الحسابات حول إجراءات منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب,تحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات