المادة 45

معرف المادة: 7764

رقم المادة : 191

المادة 45 1 – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد . 2 – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .

الموضوع: ارسال نسخ گزارش سالیانه به بانک مرکزی,محتوای گزارش سالیانه شامل اطلاعات تعیین شده توسط بانک مرکزی