المادة 44
1 – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .
2 – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .
الموضوع: نشر البيانات المالية المراجعة,إلزام المصرف بنشر البيانات المالية الموحدة,إعلان كشوفات مالية في موقع معروف,إلزام المصرف ببيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة