المادة 41
1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -
ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته
ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .
ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .
د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .
هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .
3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
الموضوع: تزويد البنك المركزي العراقي بكشوفات عن موجوداته ومطلوباته,تقديم معلومات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال,تقديم معلومات عن الودائع والتسهيلات المصرفية,تقديم تقارير من الشركات التابعة لمصرف,تحمل المصرف المعني المصروفات المتعلقة بالامتثال لطلبات البنك المركزي العراقي