المادة 19

معرف المادة: 7738

رقم المادة : 191

المادة 19 1 – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة 17 الفقرات 3 و5 او المادة 18 الفقرة 4 حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها . 2 – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة 17 الفقرات 3 ولغاية 5 او المادة 18 الفقرة 4 حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج . 3 – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .

الموضوع: تحصیل موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي لتعيین یا انتخاب اداری یا موظف مصرفی رفیع المستوى,امکان ایقاف کار اداری یا موظف مصرفی رفیع المستوى در صورت عدم احراز شرایط قانونی,اخطار به بانک مرکزی العراقي در خصوص اقاله یا قبول استقاله اداری و ذکر دلایل آن