المادة 16
1 – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية .
2 – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة 1 .
3 – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .
الموضوع: الاحتفاظ برأس المال,احتياطات رأس المال,حساب نسبة رأس المال,طرح الحيازة من رأس المال,تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع