المادة 12
1 – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .
2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .
3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .
الموضوع: عدم جواز إنهاء العمليات المصرفية دون موافقة البنك المركزي العراقي,إمكانية تصفية المصرف بناءً على قرار المالكين بعد موافقة البنك المركزي,عدم منح الإلغاء إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات تجاه المودعين والعملاء والموظفين,إلغاء الترخيص أو الإجازة من قبل البنك المركزي بعد الوفاء بالالتزامات