المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .
الموضوع: عدم اجازه برای افتتاح شعبه یا دفتر نمایندگی در عراق بدون اطلاع بانک مرکزی و کسب موافقت آن,عدم اجازه برای تأسیس شرکت تابعه در عراق بدون اطلاع و موافقت بانک مرکزی,عدم اجازه برای افتتاح شعبه یا دفتر نمایندگی خارج از عراق بدون موافقت بانک مرکزی,الزام به اطلاع بانک مرکزی در مورد تغییر مکان شعبه یا دفتر نمایندگی یا شرکت تابعه