المادة 8

معرف المادة: 7727

رقم المادة : 191

المادة 8 1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره . 2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة 3 من المادة 5 في غضون شهرين من تقديمها . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين 1 و2 شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي . 4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية م من المادة 5 او الفقرة 1 والفقرة الفرعية هـ من المادة 6 . 5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية . 6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: - ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة 5 او المادة 6 حسب انطباق اي منهما . ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه . ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين . د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة . هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة . و – سلامة عملياته المقترحة . ز – صلاحية خطة العمل . حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق . ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي . 7 – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف . 8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة 1 اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة . 9 – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .

الموضوع: إخطار مقدم الطلب بشأن استيفاء الطلب,مدة البت في الطلبات المقدمة,إجراءات التحقق من المعلومات المقدمة,رفض الطلبات لعدم استيفاء الشروط,إشعار قرار عدم منح الترخيص