المادة 7
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .
2 – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .
الموضوع: اجازة فتح مكتب تمثيل في مصرف اجنبي,شروط منح التصريح لمكاتب التمثيل,أنشطة مكاتب التمثيل,تقديم طلبات الحصول على تصاريح,تفاصيل الطلبات المعززة بالمستندات