المادة 2

معرف المادة: 7721

رقم المادة : 191

المادة 2 1 – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب . 2 – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .

الموضوع: الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي,تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي,الحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين,الحد من الجرائم المالية,تنفيذ الإجراءات من قبل البنك المركزي العراقي