المادة 39
للمحكمة عند اصدار الحكم بالادانة استنادا الى احكام هذا القانون ، ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة ولها حرمان الشخص غير المجاز من الحصول على اجازة سوق لمدة ( 1 ) سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الحكم .