المادة 38

معرف المادة: 7707

رقم المادة : 190

المادة 38 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .

الموضوع: معاقبة من أهان رجل المرور,معاقبة من اعتدى على رجل المرور,العقوبة الحبس الشديد في حالة الجرح أو الأذى