المادة 37
اولا : يعد ظرفا مشددا لاغراض تطبيق المادتين( 135 ) و (136 ) من قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس ولم يبادر الى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون له باي وجه من الوجوه اذا تعذر نقله او وقوع الحادث في المناطق المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعلاماته وعدم إعطاء الأسبقية للمشاة او اذا ترك محل الحادث دون اذن من سلطة التحقيق المختصة وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .
ثانيا : يعد عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين( 130 ) و( 131 ) من قانون العقوبات مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دعس يعاقب عليها القانون بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي شبب كان او وقوع الحادث خارج منطقة العبور وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .
الموضوع: ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس وعدم المبادرة لمساعدة المصاب,ترك محل الحادث دون إذن من سلطة التحقيق,مبادرة سائق المركبة بنقل المصاب إلى المستشفى أو إخبار الشرطة,تنازل وتراضي يسقط عقوبة السجن