المادة 36

معرف المادة: 7705

رقم المادة : 190

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ( 6000000) ستة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والتعليمات والانظمة المرورية او نقص في شروط المتانة والامان في مركبته وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثانيا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 4000000) اربعة ملايين ولا تزيد على ( 7000000) سبعة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات ولا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 9000000) تسعة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة او كان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي . رابعا : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار اذا نشا عن الجريمة المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة موت اكثر من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى جسيم او عاهة مستديمة بشخص واحد او اكثر وتسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي .

الموضوع: العقوبة بالسجن بسبب قيادة مركبة دون مراعاة القوانين المرورية,العقوبة بالسجن بسبب قيادة مركبة تسبب في موت أكثر من شخص,العقوبة بالسجن بسبب قيادة مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر,العقوبة بالسجن بسبب قيادة مركبة تسبب في موت شخص مع إلحاق أذى جسيم