المادة 35

معرف المادة: 7704

رقم المادة : 190

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 2) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

الموضوع: العقوبة على إحداث الأذى الجسيم أو العاهة المستديمة بسبب القيادة غير المراعية للقوانين,العقوبة المشددة عند وقوع الجريمة أثناء القيادة برعونة أو تحت تأثير المسكر أو المخدر,عدم تقديم المساعدة للمتضرر من الجريمة كسبب لزيادة العقوبة