المادة 33

معرف المادة: 7702

رقم المادة : 190

المادة 33 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة الف دينار ولا تزيد على ( 150000) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .

الموضوع: معاقبة مالك المركبة أو حائزها بالسجن أو الغرامة عند السماح لشخص غير مجاز بقيادة المركبة,تحديد مدة العقوبة بين شهر إلى ثلاثة أشهر,تعیین مقدار الغرامة بين 100000 إلى 150000 دينار