المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها ( 200000) مائتا الف دينار كل من قاد مركبة بدون إجازة سوق او إجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة أيام .
الموضوع: العقوبة بالحبس أو الغرامة على قيادة مركبة بدون إجازة سوق,حجز المركبة لمدة لا تزيد على عشرة أيام,العقوبة على قيادة مركبة بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة